الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الأمر

صفحة 139 - الجزء 1

  مع ظن الموت اتفاقاً.

  (٧١) فصل والمقيد بوقتٍ يَنْقُصُ عن الفعل، يمتنع الأمر به، إلا عند مجوِّز تكليف ما لا يطاق. وبوقتٍ يساويه كاليَوم للصوم، يتعلق الوجوب بجميعه على سواء.

  وبوقتٍ يزيد عليه هو الموسّع، كوقت اختيار أداء الصَّلاة. واختلف فيه، فعند (جمهور أئمتنا، وَجُمهور المعتَزلة، والأشعريَّة، وبعض الفقهاء): أنه يتعلق الوجوب بجميعه على سواء، موسعاً في أوَّله مضيَّقاً في آخرِه. (المنصور، والملاحميّة): ومع التأخير لا يجب العزم على الفعل بعينه في أوَّله، وإنما يجب العزم على الإتيان بكل واجبٍ جملةً. (أبو طالب، والجمهُور): يجب. ثم اختلفوا، فعند (أبي طالب، وأكثرهم): إنه بدل عنه، وعند أقلهم: ليس ببدل.

  (جمهور الشافعية): بل بأوّله. وخَرَّجه (أبو طالب للهادي). واختلفوا فيما فُعل في آخره، فقيل: قضاء. وقيل: أداء. وهو