الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الأمر

صفحة 140 - الجزء 1

  وقتُ تأديةٍ لا وجوب.

  (الحنفية، وروايةٌ عن القاسم): بل بآخره. ثم اختلفوا فيما فُعِل في أوّله. فقيل: نَفْلٌ يَسْقُط به الفرض. وقيل: واجبٌ مُعَجَّل. (الكرخي): موقوف على آخره، فإن بَلَغه المكلف ففرضٌ، وإن لم يبلغه أو سقط تكليفُه قبله فنفلٌ.

  ومن مات في أثناء الموسّع بعد العزم على الفعل، لم يأثم بتأخيره، ويأثم في الأصح من أخّره لغير عذرٍ مع ظن الموت، فإن لم يمت ثم فعَله في وقتِه؛ فالمختار وفاقاً (للجُمهور): أنَّه أداءٌ خلافاً (للبَاقلاني).

  (٧٢) فصل (أئمتنَا، والجمهُور): والقضاء بأمرٍ جديد لا بأمر الأداء؛ لأنه لا يستلزمه، خلافاً (للقَاضي، ورازي الحنفيَّة، والحنَابلة، وغيرهم).

  والأمر بالأمرِ بالشيء ليس أمراً به، وفاقاً (للجمهور)، وسواءٌ كان بلفظ: (مُر) أو بغيره من صيغ الأمر.

  (٧٣) فصل والمقيّد بالتأبيد يقتضي الدَّوام، وفي جواز نسخه خلافٌ سيأتي.

  والمقيَّد بالعام يقتضي التكرار، نحو: اكرمه كلما قام، وبغيره من وصفٍ أو شرطٍ إن لم يمكن فيهما التكرار لم يقتضه، نحو: ادفع إلى قاتل عمروٍ درهماً، واكسه إن قتل زيداً. وإن أمكن؛ فإن كانا علةً في