الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب النهي

صفحة 151 - الجزء 1

  تختلف أنظار الفقهاء في كثير من صور الفروع.

  (٨٤) فصل وأما نهي الكراهَة، فيدل على مرجوحيَّة المنهي عنه، لا علَى فساده، كالنهي عن الصلوات في الأماكن المكرُوهَة، ولذلك تقع عن الواجب مع النَهي عنها.

  (٨٥) فصل (أئمتنَا، والمعتزلة): وليس النَّهي عن الشَّيء هو عين الأمر بضدّه، ولا يتضمنه، أي: لا يدل علَيه بالمطابقة ولا التضمّن؛ إذ هما لفظان متغايران. (الباقلاّني): بل هو عين الأمر بضدِّه، ثم قال آخراً: يتضمنه. والمختار - على قياس ما تقدم - أنه يستلزمه، وقَصَرَ بعضهم هذه القاعدة على الأمر دونه.

  (٨٦) فصل والنهي قد يكون عَنْ شَيْءٍ وَاحدٍ، وعن شيئين فصاعداً، إما: على الجمع، ويَحْسُن إن أمكن الخلوّ عنهما، نحو لا تقتل ولا تَزن. ويقبح إن لم يمكن، نحو: لا تتحرك وَلاَ تسكن. أَوْ عَنِ الْجَمْعِ، ويحسُن إن أمكن، كالنهي عن الجَمع بين الأختين، ويقبح إن لم يمكن كالنهي عن الجمع بين القيام والقعود. وإما: على البَدَل، وَالخلاف في هذا القسم كما تقدم فيما أُمِر به على التخيير، نحو: لا تكلم زيداً أو عمراً أو بكراً. فله ترك كلامهم معاً، كما أنَّ له في الأمر المخير فعل الجميع، وله ترك كلام بعضهم دون بعض، كما أن له فيه