[شروط الأمر والنهي]
  فعل البعض وترك البعض، وليسَ له الجمع بين كلاَمهم كما أن لَيس له فيه ترك الجمع. أَوْ عَنِ الْبَدَلِ، إما بمعنى النهي عن فعل يُجْعل بدلاً عن غيره، نحو: لا تمسح بدلاً عن الغسل، ويرجع إلى النهي عن قصد البدلية، أو بمعنى النهي عن فعل أحدهما دُون الآخر، لكن يجمع بينها، ويَحْسُن إن أمكن، نحو: لا تفعل المسح دون الغسل، ويقبح إن لم يمكن، نحو: لا تفعل الحركة دون السكون.
[شروط الأمر والنهي]
  (٨٧) فصل وللأمر والنهي شروط.
  منها ما يرجع إليهما، وهي: ألاَّ يكون الأمر والنهي في أنفُسهما مفسدة. وأن يَتَقدما بالقَدر الذي يُتَمَكن فيه من معرفة ما تناولاه، وهو أربعة أوقات: وقت سماعهما، ووقت النظر في حكمهما، ووقت حصول العلم أو الظن لحكمهما، ووقت الأخذ فيهما. ويجوز بأكثر وفاقاً (للبصرية)، وخلافاً (للبغدّادية)، وأوجبت (الأشعرية، والنّجّارية) مقارنتهما، كالقدرة، وما تقدم فهو للإعلام عندهم. وأن يتمكن المخاطب من فهمهما، لا ورودهما بلسانِه خلافاً (للحفيد) فيه.
  ومنها ما يرجع إلى الآمر والنّاهي، وهو: أنْ يُعْلَم من حالهما ما ذُكِرَ، ومن حال المأمور والمأمور به والمنهي والمنهي عنه ما سيذكر، وأن يكون