الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[ألفاظ وموجبات العموم]

صفحة 160 - الجزء 1

[ألفاظ وموجبات العموم]

  (٩٢) فصل وتنقسم ألفَاظه عند مثبتها إلى: مُتَفَقٍ على عُمومه ومختلف فيه.

  فالأول: (مَنْ) للعقلاء استفهاماً وشرطاً، وموصولة لغير تعيين. و (ما) لغيرهم كذلك، و (مهمَا) لغيرهم شرطاً. و (أيّ) للعقلاء وغيرهم كذلك. و (أين)، و (أينما)، و (أنى) استفهاماً وشرطاً. و (حيث)، و (حيثما)، شرطاً للمكان. و (متى)، و (متى ما)، و (أيان) للزمان فيهما. و (كل) في الإثبات، وإِذَا كَانَتْ في حيّز النّفي بأن أُخِّرت عن أداته من غير فصلٍ، نحو: ما كل بيع حلالاً. أو جُعِلَت معمولة للفعل المنفيّ، نحو: لم أجد كل الدّراهِم، وكل الدراهم لم أجد؛ تَوَجَّهَ النفي إلى الشمول خاصّة، وأفاد ثبوته لبعض، وإلاَّ عمَّ كقوله ÷: «وكل ذلك لم يكن».

  و (أجمعون) و (جمع) و (جميع).

  و (النكرة في سياق النفي) غالباً، (وفي النهي والإستفهام)، ولا عموم