الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[ألفاظ وموجبات العموم]

صفحة 161 - الجزء 1

  فيها في الإثبات إلا مجازاً، بكثرة في المبتدأ، وقلة في غيره.

  والثاني: (الجنس) المفرد، كالرجل، و (اسم الجنس)، وهو ما يطلق على القليل والكثير، كالماء. ومختار (أئمتنا، والجمهور) عمومهما؛ إذا عُرِّفا بالأداة لغير عهد، ولم يرد بهما تنكير. ومثلهما (الذي) و (التي) لغير تعيين، خلافاً (لأبي هاشم، وأبي الحسين، والمحلي، والرازي). وقال (الجويني، والغزّالي): لا عموم في الجنس. بخلاف اسم الجنس، ولاَ عموم في الجنس المضاف، خلافاً (لابن عياش، والمرتضى، وأبي العباس، وابن الحاجب، وغيرهم). وأما اسم الجنس المضاف فعام.

  و (الجمع) كالحال، و (اسم الجمع) وهو ما يطلق على ثلاثة فصاعداً بغير زِنَة الجمع، كالغنم، إذا عُرِّف بالأداة لغير عهد، ومثلهما (الذين) و (اللاتي) لغير تعيين ومرادفهما (من الموصولات). ومختار (أئمتنا،