الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[ألفاظ وموجبات العموم]

صفحة 163 - الجزء 1

  والمختار وفاقاً (للجمهور): أنه لاَ يخرج العام عن إفادة العمُوم لوروده في مَعرِض المدح والذم؛ إذ لا منافاة بين إرادتهِ وإرادتهما كقوله تعالى: {إنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ}⁣[الانفطار: ١٣]، {والَّذينَ يَكْنِزونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ}⁣[التوبة: ٣٤] خلافاً (للشافعي). وثبوت العموم في مثل: {خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣] خلافاً للأقلين.

  (٩٤) فصل وألفاظ العموم ظاهرة فيه، عند (أئمتنا، والجمهور) مجاز في الخصوص. بعض (المرجئة): بل عكسه، وبعضهم مشترك بينهما باللّفظ، وقيل: لم توضع لهما وإنما يستفادان بالقرينة، وقيل: للعموم في الأمر والنهي لا في الأخبار فالوقف، وقيل: إلا في آيات الوعيد، وقيل بالوقف، إمَّا على معنَى ما ندري وضع العموم لها أم لا، وإما على معنَى نعلم أنه وضع، ولاَ ندري أحقيقة أم مجاز؟ قيل: ولا خلاف في عموم ألفاظ التأكيد، نحو: كل وجميع، وإنما هو فيما يدعى عمومه من غيرهما كَمن، والأصحّ: أنه في جميع صيغه.

  (٩٥) فصل (أئمتنا، والجمهور): والخطاب بالشرعيات يشمل العبيد في حقه تعالى وحق غيره، فيدخلون في الناس والمؤمنين كالأحرار، خلافاً للأقلين، وقال (رازي الحنفيَّة): يشملهم في حقه تعالى فقط.