[من الأحكام المتعلقة بالعموم]
  فيحنَث بذلك، (الغزّالي): عام في مفعولاته، فيقبل التخصيص بها لاَ في الأزمنَةِ والأمكنة. فأما التخصيص باللفظِ فاتفاق في الجميع.
  (٩٧) فصل وإِذَا تَعذَّر حمل اللفظِ على ظاهرِه ووجب العدول إلى الإضمار، وتعددت جهات الإقتضاء التي يمكن تقديرها لاستقامته وَجَبَ إضمارها عموماً، إلا ما خصه دليل، لا أحدها فقط، خلافاً (للإمام، وبعض الأصوليين)، نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». فإن تعيّن أحدها بدليلٍ، كان كظهوره، نحو {واسْألِ القَرْيَة}[يوسف: ٨٢].
  (٩٨) فصل ونحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر، وَقضى بالشفعةِ للجار، يعم الغرر والجار، وفاقاً (للجمهور)، وخلافاً (للإمام، والأقلين).
[من الأحكام المتعلقة بالعموم]
  (٩٩) فصل (جمهور أئمتنا، والمتكلمين): وكل عموم خصّ فهو مجاز في الباقي مطلقاً. (الحنابلة)، وأكثر الفريقين: حقيقة مطلقاً. (الكرخي، والغزالي، وأبو الحسين، والرازي): إن خصَّ بمتصل من استثناء، أو صفة، أو شرط، أو غَاية فحقيقة، وإن خصَّ بمنفصلٍ من عقلٍ أو سمع فمجاز. (القاضي): إن خصَّ بمنفصلٍ فمجاز، وإن خصَّ بمتّصل فإن كان استثناءً فمجاز، وإن كان صفة أو شرطاً فحقيقة، ولعل