مرقاة الوصول إلى علم الأصول،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[القياس]

صفحة 44 - الجزء 1

  (جنسه) كالقتل العمد العدوان: في قياس القصاص بالقتل بالمثقل على القتل بالمحدد، كالأطراف في الإحتجاج على الحنفية.

  (مثال): الخمر: هذا هو الأصل. حرمت: هذا هو الحكم. لكونه مزيلاً للعقل: هذا هو الباعث. والنبيذ: هذا هو الفرع. محرم كالخمر: هذا تعليقنا لمثل حكم الأصل على الفرع، الذي هو النبيذ لمشاركته للخمر في الباعث وهو الإسكار فذلك أربعة أركان، وثمرة الركن الأول: الأصل، والثاني: حكمه، والثالث: علته التي شاركه الفرع فيها، والرابع: الفرع المشارك، والثمرة تعليق مثل حكم الأصل على الفرع لذلك الجامع.

  والعلة في تحريم بيع الجنس الواحد من المكيل والموزون متفاضلاً الرفق بالمحتاج والتيسير عليه.

  وفي تحريم النسية فيه: كونهما مبيعين اقتضى الشرع إحضارهما فالعلة ذلك: فيقاس غير المنصوص