[الإجتهاد]
صفحة 46
- الجزء 1
  ظني بإذن شرعي، كالقضاء بجزاء الصيد كما قال تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}[المائدة: ٩٥]، وكان القضاء بقيمة المتلفات، وأروش الجنايات التي لم يرد فيها نص، وكتقدير نفقات الزوجات لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}[الطلاق: ٧]، ولا يفصل بين المتشاجرين إلا الحاكم العدل.
  والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.