مرقاة الوصول إلى علم الأصول،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[الإجتهاد]

صفحة 46 - الجزء 1

  ظني بإذن شرعي، كالقضاء بجزاء الصيد كما قال تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}⁣[المائدة: ٩٥]، وكان القضاء بقيمة المتلفات، وأروش الجنايات التي لم يرد فيها نص، وكتقدير نفقات الزوجات لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}⁣[الطلاق: ٧]، ولا يفصل بين المتشاجرين إلا الحاكم العدل.

  والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.