منهج المستوى الثاني الإبتدائي،

مكتبة أهل البيت (ع) (معاصر)

1 - شروط الصلاة وما يتعلق بها

صفحة 59 - الجزء 1

  س ٦/ ما الذي يندب للرجل ستره في الصلاة؟

  ج ٦/ ندب له ستر الظهر والهبرية والمنكب.

  س ٧/ ما حكم من تعذر عليه اللباس وهو يريد أن يصلي؟

  ج ٧/ حكمه أن يصلي عارياً قاعداً مومياً أدناه، أي: أقل الإيماء.

(ج) الأشياء التي تكره الصلاة فيها وعليها وإليها

  س ١/ ما هي الأشياء التي تكره الصلاة فيها؟

  ج ١/ تكره الصلاة في بعض الملبوسات كراهة حظر، كالمشبع صفرة أو حمرة، والحرير.

  وتكره في بعض الملبوسات كراهة تنزيه؛ كثوب كثير الوسخ، وفي السراويل وحده بدون ثوب، والفرو وحده بدون ثوب.

  س ٢/ كم الأشياء التي تكره الصلاة عليها؟ وما هي؟

  ج ٢/ تكره على خمسة أشياء، وهي:

  ١ - تمثال حيوان كامل، أي: الصورة التي لا جرم لها.

  ٢ - بين المقابر، لا عليها فهو حرام.

  ٣ - مزاحمة النجاسة إذا كانت في جدار ونحوه مما لا يتحرك بتحرك المصلي، فإن تحركت بطلت صلاته.

  ٤ - في الحمامات البخارية، إلا في محل خلع الثياب فلا بأس.

  ٥ - على الصوف المتلبد وبسط الشعر، لأن المشروع أن تكون الصلاة على الأرض أو على ما نبت فيها كالحصير وغيره.