(5) باب صلاة الجماعة
  ٣ - وصبيًّا.
  ٤ - ومؤتمًّا غير مستخلف.
  ٥ - وامرأة برجل.
  ٦ - والعكس إلا مع رجل.
  ٧ - والمقيم بالمسافر في الرباعية إلا في الآخرتين.
  ٨ - والمتنفل بالمفترض.
  ٩ - وناقص الطهارة والصلاة بضده.
  ١٠ - والمختلفين فرضاً أو أداء وقضاءً.
  ١١ - أو في التحري وقتاً أو قبلة أو طهارة.
  س ٢/ من تكره الصلاة خلفه؟
  ج ٢/ تكره الصلاة خلف من عليه فائتة، أو كرهه الأكثر صلحاء.
  س ٣/من الأولى بالإمامة من المستويين في القدر الواجب؟
  ج ٣/ الأولى بإمامة الصلاة:
  الراتب، ثم الأفقه، ثم الأورع، ثم الأقرأ، ثم الأسنُّ، ثم الأشرف نسبًا.
(ب) النية في صلاة الجماعة، وترتيب صفوفها
  س ١/ هل تجب نية الإمام والمؤتم؟
  ج ١/نعم تجب نية الإمامة على الإمام، والائتمام على المؤتم، وإذا لم ينويا بطلت الجماعة أو بطلت الصلاة على المؤتم حيث ينوي الائتمام ولم ينو الإمام الإمامة؛ فإن نويا الإمامةَ صحت فرادى، وإن نويا الائتمامَ بطلت صلاتهما.