تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا}

صفحة 473 - الجزء 2

  قال في (النهاية): وعن عمر بن الخطاب أن النبي ÷ كان يقصر في نحو سبعة عشر ميلا، رواه مسلم.

  وقال زيد، ومحمد بن عبد الله، والناصر، وأبو عبد الله الداعي، والأخوان والحنفية، مسيرة ثلاثة أيام.

  قال في النهاية: وذلك مروي عن ابن مسعود، وعثمان بسير الإبل، ومشي الأقدام على القصد، واحتجوا بقوله: ÷: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام فما فوقها إلا مع ذي محرم».

  قالوا: فمفهوم الخطاب أن دون الثلاث يجوز السفر من غير محرم، ولأهل القول الأول أن يقولوا: صريح الخبر يبطل دليل الخطاب⁣(⁣١).

  وقال مالك، والشافعي، ورواية عن الباقر، وأحمد: مسافة ذلك ستة عشر فرسخا وهو أربعة برد.

  قال في (النهاية): وهو مروي عن ابن عمر، وابن عباس.

  قال في (شرح الإبانة): واحتجوا بما في حديث ابن عباس أنه ÷ قال لأهل مكة: «لا تقصروا في أقل من أربعة برد» وذلك من مكة إلى عسفان.

  قال في البخاري: وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد.

  وفيه عن النبي ÷: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسير يوم وليلة، وليس معها حرمة بالغة».


(١) يعني: أنه تعارض صريح الخبر الأول، وهو (لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم) ومفهوم خبر الثلاثة الأيام أنها تسافر البريد والبريدين بغير زوج أو محرم، لكن صريح الخبر الأول مقدم على مفهوم الخبر الثاني، كما هو القاعدة في أصول الفقه.