تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم}

صفحة 484 - الجزء 2

  الحكم الثالث في كيفية هذه الصلاة:

  وفي ذلك أقوال للعلماء:

  الأول: أن كل طائفة تصلي ركعة واحدة فقط، وتسلم ولا شيء عليها غير ذلك، والإمام يصلي ركعتين بكل طائفة ركعة.

  قال الحاكم: وهو مذهب جابر، ومجاهد، ورواه في (النهاية) عن الثوري وابن عباس، وتمسكوا من الآية بقوله تعالى: {فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ} فجعلهم يخرجون من الصلاة عقيب السجود، وورد في هذا ما رواه في سنن أبي داود، عن حذيفة أنه ÷ صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا، قال في السنن: وكذا رواه أبو هريرة، وابن عباس عن النبي ÷.

  القول الثاني: أنه يصلي بكل طائفة ركعتين يصلى مرتين، وهذا مروي عن الحسن، ويكون تقدير الآية: فإذا سجدوا، أي: إذا صلوا وأتموا ركعتين، وورد بهذا ما رواه في السنن عن أبي بكرة، وجابر بن عبد الله أنه ÷ صلى بكل طائفة ركعتين.

  قال أبو داود: وفي المغرب يصلي بكل طائفة ثلاث ركعات.

  القول الثالث: مذهبنا، والناصر في أحد قوليه، ومالك: إن طائفة تصف مع الإمام، والأخرى بإزاء العدو، فإذا صلى الإمام بالطائفة التي صفت معه ركعة انتظر قائما، وأتموا لأنفسهم، فإذا فرغوا صفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلت ركعة مع الإمام، فإذا تشهد الإمام وسلم قاموا فأتموا لأنفسهم، عندنا، ومالك.

  وقال الشافعي: يقف الإمام منتظرا لهم في التشهد حتى يتموا لأنفسهم، ثم يسلم بهم، وتقدير الآية على هذا: {فَإِذا سَجَدُوا} أي: إذا