وقوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم}
  فرغوا من الصلاة {فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ} أي: بإزاء العدو {وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى} وهي التي كانت بإزاء العدو، ولم تدخل في الصلاة.
  وورد في هذا من جهة السنة أنه ÷ صلى على هذه الصفة بغزوة ذات الرقاع، لكن فيه روايتان:
  هل يسلم قبل تمامهم؟ أو أتوا بالركعة الثانية وسلم بهم، هذا في الطائفة الثانية.
  القول الرابع: قول (أبي حنيفة): إنه يصلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم تقدم إلى موضع الحرس، ويأتون فيصلي بهم الثانية، ويقفون معه حتى يسلم، ثم تنصرف إلى وجاه العدو ثم تتم الطائفة الأولى صلاتها، فإذا سلموا صفوا بإزاء العدو، وأتمت الطائفة الثانية، وتقدير الآية على هذا أن قوله تعالى: {فَإِذا سَجَدُوا} يحمل على حقيقة السجود، وأن الطائفة الأولى إذا سجدت خرجت إلى إزاء العدو، ثم جاءت الطائفة الأخرى.
  وورد من جهة السنة أنه ÷ صلى على هذه الصفة، وقيل: إن الطائفة الثانية إذا صلت مع الإمام ركعة وسلم قاموا فأتموا لأنفسهم، ثم صفوا بإزاء العدو، ثم أتمت الأولى بنفسها، وقد روي أنه ÷ صلى هكذا.
  القول الخامس: وهو رواية لأبي يوسف، وابن أبي ليلى: أنه يجعل الناس صفين ويركع بهم جميعا، ويسجد بالصف الأول، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الآخر، ثم تقدموا إلى الصف الأول، وتأخر الأول فيركع بهم جميعا، ويسجد(١) بالصف الأول الذي كان ثانيا، وقد روي
(١) يعني السجدتين.