وقوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم}
  أنه # صلى هكذا بعسفان(١)، وهذا إن كان العدو مواجها للقبلة، وإن كان العدو في غير جهة القبلة فكما قلنا، وهكذا عن الصادق والباقر وأحد قولي الناصر.
  قال في مهذب ش: إن شاء صلى هكذا وإن شاء صلى بكل طائفة ركعتين أحدهما نفلا للإمام(٢)، وثم أقوال أخر.
  قال في (الانتصار): قد انتهى الخلاف إلى ستة عشرة صورة(٣).
  قال في النهاية: وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة بفعل المكلف ما أحب منها، وقيل: إن الاختلاف بحسب اختلاف المواطن(٤).
  الحكم الرابع
  أن الآية قد دلت على جواز ترك وجوب متابعة الإمام للخوف،
(١) ولفظ الحديث (عن جابر ¥ قال: شهدت مع رسول الله ÷ صلاة الخوف فصففنا صفين، صف خلف رسول الله ÷ والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي ÷ وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه) فذكر الحديث، وفي رواية (ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني) فذكر مثله، ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد أنها كانت بعسفان. (ح / ص).
(٢) وذلك لأنه يصح على أصلهم أن يصلي المفترض خلف المتنفل.
(٣) عن ابن العربي شارح الترمذي: جاءت صلاة الخوف على أربع وعشرين مرة، وللنووي في شرح مسلم مثله، ولم يبينها في شرح الترمذي، وزاد وجها آخر، لكن يمكن تداخلها، قال صاحب الهدي: أصولها ست صفات من فعل النبي ÷، وما عداه اختلاف من الرواة. (ح / ص).
(٤) ترك في النسخة (أ) بياضا مقداره أربع كلمات.