وقوله تعالى: {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة}
  حملت على أن المراد بالذكر الصلاة، وهذا مذهبنا، والشافعي، ويدل على هذا قوله تعالى في سورة البقرة: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً}.
  وقال (أبو حنيفة): يعذر في تركها كما تركها رسول الله ÷ يوم الخندق. قلنا: لم تكن شرعت.
  وعن أبي سعيد الخدري: نزل قوله: {فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً} بعد الخندق.
  وأما صلاته # بذات الرقاع، وهو قبل الخندق فلم تكن حال المسايفة.
  فإن صلاها حال المسايفة ثم أمن، فقال الشافعي: يجب القضاء؛ محتجا بقوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} ذكر معناه في (الكافي)، وعندنا: إن قدر على الإيماء فلا قضاء عليه لقوله ÷: «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم» ويحمل قوله تعالى: {فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} على غير القضاء.
  أما لو لم يتمكن إلا من الذكر وفعله، فقال المنصور بالله، والأمير الحسين: لا قضاء عليه أيضا؛ للخبر، وهو قوله: «فأتوا به ما استطعتم».
  وقال القاضي زيد، وابن أبي الفوارس، وأبو جعفر: يجب القضاء؛ لأن هذا لا يطلق عليه اسم الصلاة(١)، وإن حمل الذكر على الدعاء والتكبير والتهليل، فذلك أمر ندب، وخص هذه الحال لأنه جدير بأن يلتجئ إلى الله فيه، وقد ورد في الحديث عنه ÷ أنه يستجاب الدعاء عند ملاقاة الجيوش) وإن حمل على أنه أراد به المعرفة بالقلب، واعتقاد التوحيد، فهو واجب في جميع الأحوال إلا على من غلب على عقله.
(١) فلم يأت بشئ مما يطلق عليه اسم الصلاة.