وقوله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا}
  الحكم الثاني وجوب الصلاة
  لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً} أي: فرضا لازما، وذلك جلي، لكن دلالتها مجملة.
  الحكم الثالث
  أن لها أوقاتا مؤقتة بوقت له أول وآخر، وهذا متفق عليه، لكن دلالة الوقت من الآية مجملة، وبيانها من جهة السنة، قول كحديث جبريل(١)، وفعل ما عرف من أفعاله ÷، وفي ذلك فروع، واختلاف بين العلماء.
  قال الأمير عز الدين محمد بن الهادي: وما حكى من الخلاف في دخول وقت المغرب، وأن مذهبنا برؤية كوكب، وعند الفقهاء بسقوط قرصة الشمس.
  وروي هذا في (الكافي) عن زيد، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى وأحد الروايتين عن الناصر، فهذا خلاف في العبارة يرجع إلى معنى واحد، فإنا قد جربنا ورأينا تواري القرصة(٢) من البلاد المرتفعة لا تكون إلا مع رؤية الكواكب الليلية، فتكون النجوم علما للوقت في المكان(٣) الذي لا يرى قرصة الشمس فيه، وهو عند الغروب(٤).
(١) هذا بيان قبل ورود الإجمال؛ لأن نزول جبريل في مكة، وهذه الآية نزلت في المدينة، وقد قال أهل الأصول: إن مثل هذا يجوز، ولكن لا يوصف البيان بكونه بيانا إلا بعد ورود المجمل. (ح / ص).
(٢) في (أ): القرصة.
(٣) ساقط في (ب).
(٤) وسيأتي لهذا مزيد تمام واحتجاج في قوله تعالى في سورة الأنعام: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً}