قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب}
  وروى ابن عباس أنه ÷ أشعر البدن في الجانب الأيمن وكذلك روي عن كثير من الصحابة.
  حجة أبي حنيفة: أنه مثلة، وكان هذا قبل تحريم المثلة، وقد نهى ÷ أن نتخذ ذا روح غرضا.
  وعن عمران بن حصين أنه قال: ما خطب رسول الله ÷ بعد قصة العرنيين إلا ونهى عن المثلة، وحث على الصدقة.
  قلنا: إنه ÷ فعل ذلك بعد تحريم المثلة؛ لأنه فعله في حجه بذي الحليفة.
  والإشعار: أن يشق في شق سنامها الأيمن عندنا حتى يسيل الدم؛ لأنه ÷ أشعر في شق سنامها الأيمن، وسلت الدم بيده.
  قال الإمام يحيى بن حمزة: فيكون سلت الدم باليد مستحبا في الأشعار، وهذا الخبر رواه ابن عباس، وقول الشافعي كقولنا: إنه في الجانب الأيمن.
  وقال مالك وأبو يوسف، ومحمد: يكون الشق في سنامها الأيسر، لما رواه نافع عن ابن عمر، وهذا الأشعار في البدنة دون البقرة عندنا، وأبي يوسف، ومحمد.
  وقال الشافعي: تشعر البقرة.
  أما الشاة فلا تشعر اتفاقا.
  وأما إحلال الشهر فقد اختلفوا ما أراد بالشهر الحرام، فعن عكرمة: أراد ذا القعدة.
  وعن قتادة: الأشهر الحرم، وقيل: رجب، واختلفوا ما أراد في النهي عن إحلاله، فقيل: نهى المسلم عن ترك التعظيم للمشاعر، والأشهر الحرم، وهذا ثابت، وقيل: النهي عن القتال في الشهر الحرام، عن ابن عباس وغيره.