تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يسئلونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه}

صفحة 33 - الجزء 3

  أرسل مسلم وكافر لم يحل إجماعا لاجتماع الحاضر والمبيح، وإرسال الكافر كذبيحته، وسيأتي ذلك.

  وأما تعليم المجوسي إذا علم، وأرسل المسلم فجائز عند العامة من العلماء، كما لو عمل السكين، ومنعه إبراهيم، والحسن.

  الحكم الرابع

  يتعلق بالتسمية وقد قال تعالى: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ}.

  قال جار الله: والضمير في قوله تعالى {عَلَيْهِ} إما إلى {مِمَّا أَمْسَكْنَ} على معنى: وسموا عليه إذا ذكيتم، أو إلى {وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ} أي: سموا عند إرساله

  ولقائل أن يقول: هو محتمل أن يرجع إلى الأكل أي: فسموا عند الأكل فدلالة الآية محتملة في وجوب التسمية، وفي حديث التصريح بذلك؛ لأنه ÷ قال في حديث عدي بن حاتم، وأبي ثعلبة الخشني: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك».

  وقال ÷: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، وإلا فلا تأكل» فأباحه بشرطين: الإرسال، وذكر اسم الله.

  وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال للنبي ÷: إني أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر؟ فقال رسول الله ÷: «إذا وجدت عليه كلبا آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك».

  والتسمية هنا كالتسمية على الذبيحة وفيها ثلاثة أقوال:

  فعلى قول القاسم، والهادي، والناصر، وأبي حنيفة، والثوري، وابن حي، ورواية عن مالك. أنها واجبة على الذاكر، ويخرج الناسي بقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».

  وقال الشافعي: إنها مستحبة، وهو رواية عن مالك.