تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان}

صفحة 35 - الجزء 3

  قال في الروضة والغدير: وإن كان التقنع بالأدون هو الأولى، كما فعله علي # - وغيره من الفضلاء، فقد روي أن عليا # - كان يطعم الناس أطيب الطعام، فرأى بعض أصحابه طعامه، وهو خبز شعير غير منخول، وملح جريش، وهو مختوم عليه، وختمه # - لئلا يبدل.

  ومن كلامه #: والله لا أروضن نفسي رياضة تهش إلى القرص إن وجدته مطعوما، وإلى الملح إن وجدته مأدوما.

  ولما روي عنه ÷ في كراهته لإدامين مجتمعين.

  الثانية: تتعلق بقوله تعالى: {وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} اختلف العلماء من الأئمة والفقهاء ما أريد بالطعام، فقال القاسم، والهادي، والناصر، ومحمد بن عبد الله، ورواية عن زيد بن علي: إن ذبائح أهل الكتاب، وجميع الكفار لا تجوز؛ لقوله تعالى: {إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ}⁣[المائدة: ٣] وهذا خطاب للمسلمين، والرواية الثانية عن زيد بن علي، وعامة الفقهاء من أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وجعفر الصادق، والإمامية، واختاره الأمير الحسين، والإمام يحيى: جواز ذبائح أهل الكتاب، ويفسرون الطعام بالذبائح وغيرها، وهذا مروي عن الحسن، والزهري، والشعبي، وعطاء، وقتادة، وأكثر المفسرين، وأخذوا بالعموم في إطلاق الطعام، فأجاب الأولون بأن الطعام يطلق على الحبوب، يقال: سوق الطعام.

  قال القاضي: الأقرب الحل؛ لأن ذلك بفعلهم يصير طعاما؛ ولأنه خص أهل الكتاب.

  أجيب: بأنه خصهم لئلا يظن أن طعامهم الذي لم يزكوه محرم، ثم إن الهادي # والقاسم: تنجيس رطوباتهم لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}⁣[التوبة: ٢٨] فيحرم ما حصل فيه رطوبتهم إلا ما أخذناه