تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان}

صفحة 36 - الجزء 3

  قهرا، وعند المؤيد بالله ومن معه أن رطوبتهم طاهرة، والخلاف في الرطوبة عامة في الكفار، قال الذين جوزوا: أراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، واختلف في نصارى العرب.

  وعن ابن عباس، والحسن، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وقتادة: تجوز ذبائحهم.

  قال في الحاكم: ومنعه الشافعي.

  وأما بنو تغلب فعن علي # - أنه استثنى نصارى بني تغلب وقال: ليسوا على النصرانية ولم نأخذ منها إلا شرب الخمر وبه أخذ الشافعي، وأجاز ذلك ابن عباس.

  قال جار الله: وهو قول عامة التابعين، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه، وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند أبي حنيفة.

  وقال صاحباه: هم صنفان: صنف يعبدون الملائكة فهم أهل الكتاب؛ لأنهم يقرءون الزبور، وصنف يعبدون النجوم فليسوا أهل كتاب⁣(⁣١).

  وأما المجوس فالأكثر على تحريم ذبائحهم لقوله ÷: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم. ولا ناكحي نسائهم».

  وعن ابن المسيب: إذا كان المسلم مريضا فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح فلا بأس.

  وقال أبو ثور: أن أمره بذلك في حال الصحة فلا بأس وقد أساء.

  وقد أفاد فحوى الآية: تحريم طعام من ليس من أهل الكتاب من الكفار؛ لأنه خص أهل الكتاب على ما سبق التصريح بذلك في قوله تعالى: {وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}⁣[المائدة: ٣] {وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ}


(١) وفي الكشاف، وصنف لا يقرءون كتابا ويعبدون النجوم.