تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون}

صفحة 44 - الجزء 3

  قال في التهذيب: إنه قال #: «ولو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء لكل صلاة».

  وأما الوجوب: فلا يجب إلا على المحدث لقوله #: «الوضوء من سبع» الخبر، فلو كان متوضئا لم يجب.

  وقيل: إنه كان واجبا لكل صلاة ثم نسخ الوجوب بالتخفيف، وإنه إنما يجب على المحدث.

  الوجه الثالث⁣(⁣١): أن هذا خطاب لمن كان محدثا وقام إلى الصلاة، لا لمن كان متوضأ.

  قال في التهذيب: وقول داود محجوج بإجماع التابعين والفقهاء، وقد روي عنه # - أنه لا يجب إلا على المحدث، وكذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعبيدة، وأبي موسى، وأبي العالية، وابن المسيب، وإبراهيم، والحسن، والضحاك، والسدي، وجابر.

  وكذلك في قوله تعالى: {أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ} إشارة إلى أن الوجوب لأجل الحدث فلو فرضنا أن متوضئا توضأ قبل الوقت صح منه، فعل الصلاة ولم يجب عليه الوضوء، ويورد في المعاياة⁣(⁣٢): أين رجل لم يجب عليه الوضوء مع سلامته من الأعذار ووجود الماء؟ وهذا بناء على أن الوضوء قبل الوقت يصح. قبل: وذلك إجماع.


(١) ينظر في هذا، فالوجه الثاني ساقط، لأنه لم يذكر إلا وجها أول، ويحتمل أن الوجه الثاني هو القيل بأنه كان واجبا ثم نسخ.

(٢) أي: مسائل المعاياة، وهي التي يعي فيها العارف والمتفقه، وتكون مسائل فيها نوع من الإلغاز.