تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة}

صفحة 49 - الجزء 3

  قلنا: ورد في حديث ابن عباس عنه ÷: «تمضمضوا واستنشقوا».

  وفي حديث علي # عن النبي ÷: «تمضمضوا واستنشقوا».

  والأمر للوجوب، قالوا: يحمل ذلك على الندب لأن الزيادة بخبر الآحاد نسخ، والمظنون لا ينسخ المقطوع.

  قلنا: مثل هذه الزيادة عندنا لا تكون نسخا.

  قال المؤيد بالله: ولا يمتنع إثباتها بخبر الواحد⁣(⁣١).

  وفرّع على القول الأول: إذا كان بين أسنانه ما يمنع من وصول الماء إلى ما تحته، فقال أبو جعفر: يجب إزالته. وقال المنصور بالله: لا يجب، وقوي هذا القول؛ لأنه لم يعرف من أصحابه # - ذلك، مع مباشرتهم لما يمنع من التمر واللحم.

  قال أبو طالب: ويجب دلك الفم، أو مج الماء فيه، قيل: ويظم المنخرين ويدلكهما.

  وعن أحمد، وأبي ثور: وجوب الاستنشاق دون المضمضة.

  قلنا: في الحديث عنه #: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بهما».

  وأما تخليل اللحية وإيصال الماء إلى البشرة فنص الهادي # على وجوب ذلك، وذلك مروي عن المزني، وأبي ثور، وإسحاق، والحسن بن صالح.


(١) لأنها لم تنسخ قطعيا. ويحتمل أن يقال: إنه من بيان المجمل.

قال في (ح / ص) (الأحسن في الجواب قلنا: لا نسلم أن هذه زيادة بل إدخال ما يتوهم خروجه من الوجه، ولو سلم فمثل هذه الزيادة لا تكون نسخا عندنا، إنما تكون نسخا لو رفعت حكما شرعيا، وهذه ليست كذلك)

وأشار في حاشية الأصل إلى وجود بياض في الأم المنقول عنها قدر ثلاثة أسطر