تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة}

صفحة 50 - الجزء 3

  احتجوا بقوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} وهذا من الوجه؛ بدليل دخوله في اسم الوجه قبل نبات اللحية.

  وعنه ÷: «أتاني جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك» وكان ÷ إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: «هكذا أمرني ربي».

  وقال أبو حنيفة، وزيد، ومالك: لا يجب.

  وقال الشافعي: يجب إن خفّت.

  قال في النهاية: وسبب الخلاف هل يطلق على ذلك اسم الوجه.

  قال: وما ورد في التخليل لم يصححه هؤلاء.

  وأما القياس على غسل الجنابة فمردود بقوله #: (انقوا البشر».

  وأما غسل ما استرسل من اللحية فقال الأخوان وأبو حنيفة: لا يجب غسله؛ لأنه لا يطلق عليه اسم الوجه، كالذوائب في مسح الرأس، وأوجب ذلك أبو العباس، والشافعي، وحكاه في النهاية عن مالك؛ لأنه يدخل في اسم الوجه لأنه من المواجهة، وحكاه أبو جعفر، والتهذيب عن الهادي.

  والذي في التهذيب: لا يجب غسل اللحية عن الحسن، وإبراهيم، وابن سيرين، ومكحول، وعطاء، ومجاهد.

  وقال القاضي: يجب غسل ما لم يتساقط عن دائرة الوجه، قيل: ولا خلاف أنه يجب غسل شعر العنفقة والشارب والعذار.

  وإما إدخال الماء في العين فتخريج المؤيد بالله، وهو مروي عن الناصر: أن ذلك واجب.

  وقال الأكثر: إنه غير واجب؛ لأن ذلك لم يعرف من رسول الله ÷.