تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {من أنصاري إلى الله}

صفحة 57 - الجزء 3

  فقال الأولون: الباء في اللغة لإلصاق الفعل بالمفعول فيجب التعميم، وقد ترد زائدة.

  وقال الآخرون: هي هنا للتبعيض كما تقول: مسحت يدي بالمنديل، ومسحت برأس اليتيم.

  قلنا: التبعيض عرفا، بدليل أن التبعيض يبقى مع حذف الباء، وبدليل أنه لو قال: أخذت بجميع زمام الناقة أن يكون مناقضا.

  قالوا: إذا احتملت عمل بالمتيقن⁣(⁣١).

  قلنا: إذا جعلناها زائدة فلا احتمال⁣(⁣٢).

  قالوا: في الحديث الذي خرجه مسلم من رواية المغيرة أنه ÷ مسح على ناصيته.

  قلنا: في الحديث أنه ÷ مسح بجميع رأسه وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».

  وفي حديث علي # - أنه علم الناس وضوء رسول الله ÷ فمسح رأسه مقبلا ومدبرا.

  وفي حديث طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله ÷ مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه.

  قالوا: هذا جمع بين الواجب والمسنون؛ لذلك اقتصر على الناصية.

  وتأويل هذا الحديث: بما لا يفيده الظاهر مردود لعدم الدلالة على التأويل، والشافعي أخذ بالمتيقن فلم يحد الممسوح بحد، ولا حد في الماسح بحد.


(١) المتيقن: هو البعض.

(٢) وجوابه أن الزيادة خلاف اصل. والله أعلم (ح / ص).