تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {من أنصاري إلى الله}

صفحة 58 - الجزء 3

  قال في النهاية: وحدّه بعض أصحاب مالك بالثلث وبعضهم بالثلثين، وحد أبو حنيفة بالربع في الرأس، وبثلاث أصابع في اليد الماسحة، وقال: إن مسح بدونها لم يجز، وأخذ ببيان النبي ÷ أنه مسح على الناصية، وهي مقدرة بالربع.

  تكميل لهذا الحكم

  وهو أنه لا يجب مسح ما استرسل من الذوائب عن حد الرأس وفاقا، ولو غسله بدلا من المسح.

  وقال أبو طالب: لا يجزي؛ لأنه عدول عن المأمور به.

  وقال الناصر: يجزي؛ لأن المسح يدخل في الغسل، ولو ستر شعره موضعا ثم انحسر عنه الشعر، فعن الأمير شرف الدين: لا يجزى المسح على الشعر الساتر⁣(⁣١) وصحح خلاف ذلك؛ لأن كشفه لم يعرف من أصحاب رسول الله ÷ مع كثرة جرائحهم، ويتعلق بهذا أمران:

  أحدهما: في حكم الأذنين، فذهب الهدوية أنه يجب مسحهما كما يمسح الرأس، ويشرع أن يكون ذلك ببقية ماء الرأس؛ لما روي في حديث أبي أمامة الباهلي أنه ÷ مسحهما، وقال: (الأذنان من الرأس)

  وقال مالك، وأحمد: هما من الرأس، إلا أنه يؤخذ لهما ماء جديد.

  وقال الشافعي: عضوان مستقلان، مسحهما مستحب بماء جديد.

  وأما قول الزهري: هما من الوجه فيغسلان معه فخلاف الظاهر، وكذلك قول الشعبي، وإسحاق: ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه، وما أدبر فمن الرأس يمسح معه.


(١) ورواه في الياقوتة عن المؤيد بالله وغيره، وفي البيان (فرع) ولا يجب مسح موضع الشجج المغمورة بالشعر، وقواه يعني كلام البيان، واختار الإمام المهدي في الأزهار قول الأمير الحسين. (ح / ص).