تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {من أنصاري إلى الله}

صفحة 59 - الجزء 3

  الأمر الآخر: أنه لا يجزي المسح على العمامة، نص عليه الهادي، والشافعي، وهو قول مالك.

  وقال والثوري، والأوزاعي، وابن جرير، وداود: إنه يجزي المسح عليهما، وعلى الخمار.

  حجتنا قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ} والماسح على العمامة لم يمسح على الرأس، وتعلقهم بما خرجه مسلم (أنه ÷ مسح بناصيته، وعلى العمامة) وفي بعض طرقه (أنه مسح على العمامة).

  قلنا: هذا مردود، ومطعون في روايته، وقد قيل: إنه حديث معلول، وهو معارض للكتاب.

  الحكم الخامس

  يتعلق بقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ولا خلاف أن الرجلين من أعضاء الوضوء ولكن اختلف في صفة طهارتهما، فظاهر مذهب القاسمية، وزيد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأكثر الفقهاء: طهارتهما الغسل.

  وقال الناصر، والصادق، والباقر، ومروي عن القاسم: الواجب الجمع بين المسح والغسل.

  قال الناصر: فإن غسلهما ودلكهما بيده أجزأه، وإن خضخضهما لم يجزه، وعند الإمامية الواجب هو المسح.

  قال أبو علي الجبائي، وابن جرير، والحسن: إنه مخير بين الغسل والمسح، وسبب هذا الخلاف أن قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} قد قرئ بنصب اللام وجرها فقراءة نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص عن عاصم، بالنصب، وذلك قراءة أمير المؤمنين، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وقرأ الباقون بالكسر، وهي قراءة، أنس، والحسن، والنصب