تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {من أنصاري إلى الله}

صفحة 61 - الجزء 3

  الأمر الثالث: ما ورد عن أصحاب رسول الله ÷.

  قال جار الله: وعن عائشة ^ «لأن تقطعا أحب إلي من أن أمسح على القدمين بغير خفين»⁣(⁣١).

  وعن عطاء: والله ما علمت أن أحدا من أصحاب رسول الله ÷ مسح على القدمين، فلما ترجحت دلالة النصب على الغسل وجب تأويل ما أفادته قراءة الجر من المسح.

  فقالوا: تحمل قراءة الجر على أنه جر بالمجاورة، كقول العرب، جحر ضب خرب، فجر خرب لمجاورته المجرور، وإلا فهو صفة لجحر، وهو مرفوع، وكقول الشاعر وهو امرؤ القيس:

  كأن ثبيرا في عرانين وبله ... كبير أناس في بجاد مزمل

  فجر مزمل لمجاورته لبجاد وإلا فهو صفة لكبير وحقه الرفع.

  قال في الشفاء: هذا فاسد؛ لأن جماهير أهل اللغة قالوا: الجر بالمجاورة إنما يجوز لضرورة الشعر⁣(⁣٢) لا في كتاب الله تعالى، وقد ورد في القراءة الشاذة وواعدناكم جانب الطور الأيمن العلى ونزلنا بجر (الأيمن) لمجاورة الطور.

  التأويل الثاني: أنه عطف على اللفظ لا على المعنى، وذلك موجود في كلام العرب، قال الشاعر:


(١) الكشاف ١/ ٥٩٨.

(٢) يقال: غير مسلم، بدلالة المثل، ولكن يقال: هذا في الصفات، وأما في غيرها فمن أين شاهده؟

قلت: شاهده في الخبر قول امرؤ القيس:

وإنك قسمت الفرار فنصفه قت ... يل ونصف في حديد مكبل

فجر مكبل على الوصفية للحديد وهو خبر نصف.