تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلى الكعبين}

صفحة 64 - الجزء 3

  الرجلين، والماسح على الخفين لا يكون مطهرا لهما، وكذلك الأخبار التي دلت على الغسل للقدمين.

  فأما ما روي أنه ÷ مسح على الخفين وأمر به، فهذه الأخبار كانت بمكة وبعد هجرته ÷ ثم نزلت سورة المائدة بعد ذلك فكانت ناسخة، ويدل على هذا ما رواه زيد بن علي عن آبائه $، عن علي # قال: (لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين ما لقيت من عمار؟ قال: وما ذلك؟ قال: خرجت وأنا أريده، ومعي الناس، فأمرت مناديا فنادى بالصلاة، ثم دعوت بطهور فتطهرت، ومسحت على خفي، وتقدمت أصلي فاعتزلني عمار، فلا هو اقتدى بي، ولا هو تركني، فجعل ينادي من خلفي: يا سعد أصلاة بغير وضوء؟ فقال عمر: أخرج مما جئت به، فقال: نعم، كان المسح على الخفين قبل المائدة، فقال عمر: يا أبا الحسن ما تقول؟ قال: أقول: إن المسح كان من رسول الله ÷ في بيت عائشة، والمائدة نزلت في بيتها، فأرسل عمر إلى عائشة فقالت: كان المسح قبل المائدة، فقل لعمر: والله لأن تقطع قدماي بعقيهما أحب إلي من أن أمسح عليهما، فقال عمر: لا نأخذ بقول امرأة، ثم قال: أنشد الله امرأ شهد المسح مع رسول الله لما قام، فقام ثمانية عشر رجلا كلهم رأى رسول الله ÷ يمسح، وعليه جبة شامية ضيقة الكمين⁣(⁣١)، فأخرج يده من تحتها ثم مسح على خفيه، فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: سلهم أقبل المائدة أم بعدها؟ فقالوا: ما ندري، فقال علي: انشد الله امرأ مسلما علم أن المسح قبل المائدة لما قام، فقام اثنان وعشرون رجلا، فتفرق القوم، وهؤلاء يقولون لا نترك ما رأينا، وهؤلاء يقولون: لا نترك ما رأينا.


(١) في شرح التجريد (ضيقة اليدين).