وقوله تعالى: {إلى الكعبين}
  وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: والله ما مسح رسول الله بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين.
  وعن علي #: (سبق الكتاب الخفين) قيل: معناه قطع.
  وعن أبي هريرة: «ما أبالي على خفي مسحت أو على ظهر حمار» فثبت النسخ بما ذكر.
  وأما قول جرير: رأيت رسول الله يمسح، وكان إسلامه بعد المائدة فروايته لا تقبل مع إنكار أمير المؤمنين # - ولأنه لحق بمعاوية فكان ذلك قدحا، هذا كلام أهل المذهب، والمسألة إجماعية بين أهل البيت $.
  والذي في كتب الصحاح أخبار جمة بمسح الرسول ÷ على الخفين، لكن الذي يوضح مذهبهم حديث جرير، وقد حكى في النهاية ثلاثة أقوال: إطلاق المنع، وإطلاق الإباحة. والثالث: الجواز في السفر لا في الحضر فمن منع قال ك دلالة الآية معارضة، ومن أباح قال: الإباحة في من له خف، والآية واردة فيمن لا خف له، أو قال: إن قراءة الجر في الأرجل أريد بها المسح على الخفين.
  ومن فرق بين السفر والحضر قال: الأخبار في السفر.
  تنبيه
  وهو أن يقال: الآية مبينة لهذه الأعضاء أنها من أعضاء الوضوء، فهل فيها دلالة على إخراج غسل الكفين، وغسل الفرجين من أعضاء الوضوء أم لا؟
  قلنا: الأكثر من العلماء قالوا: غسل الكفين، وغسل الفرجين للنجاسة، لا لأن ذلك من أعضاء الوضوء؛ لقوله تعالى: {إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} فأوجب الله تعالى الابتداء بغسل الوجه.