وقوله تعالى: {إلى الكعبين}
  وقوله #: «توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك وذراعيك» الخبر ونحوه، ولم يذكر غسل الكفين والفرجين، وإثباتهما من أعضاء الوضوء زيادة على ما دلت عليه الآية، فيكون ذلك نسخا للمعلوم بالمظنون إن قلنا: إن الزيادة المغيرة للمعنى نسخ، وهذه تغير؛ لأن النية كانت عند غسل الوجه فصارت في ابتداء غسل الكفين، وأحمد بن يحيى أوجب غسل الكفين، وجعلهما من أعضاء الوضوء، وهو رواية عن القاسم، وكلام الهادي وإن احتمله فالأظهر خلافه، وكون الفرجين من أعضاء الوضوء ذكره في المنتخب، وأبو العباس، والمرتضى.
  وعن الأحكام: خلاف ذلك، وهو قول الأخوين وعامة العلماء.
  تنبيه أخر
  اعلم أن الآية الكريمة تقضي بأن من طهر من هذه الأعضاء فقد امتثل الأمر، سواء أكان ذلك متواليا أو متفرقا، وهذا هو الظاهر من مذهب أهل البيت وأكثر الفقهاء.
  وقال مالك، وابن أبي ليلى، وقديم قولي الشافعي، وقول للناصر - لكنه متأول أن المولاة شرط، فإذا فرق حتى جف العضو الأول استأنف، كما إذا لم يوال المصلي بين أبعاض الصلاة.
  قلنا: معارض بالقياس على الحج، ثم الخبر أنه ÷ لما رأى عقب المصلي يلوح أمره بالخروج من الصلاة، وغسل ما ترك، لا استئناف الوضوء.
  أما ثبوت النية والتسمية فمأخوذ من غير هذه الآية الكريمة.
  الحكم السادس:
  يتعلق بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} الجنب يجمع الذكر والأنثى، واشتق له هذا الاسم لما كان يجتنب أشياء من دخول المسجد،