تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلى الكعبين}

صفحة 67 - الجزء 3

  وقراءة القرآن، والصلاة، وفي لفظ الجنب إجمال لما يصير به جنبا، وفي لفظ الطهارة إجمال قد بين في قوله تعالى في سورة النساء: {وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}.

  وقول ÷: «تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وانقوا البشر» فيجب التخليل للشعر وغسل الذوائب، وتجب المضمضة والاستنشاق عند الهادي، وزيد، وأبي حنيفة؛ لأن الآية مجملة، وفعله ÷ بيان للمجمل.

  وعن عائشة: كان ÷ إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق، وكذلك حديث ميمونة أنه # - في غسله تمضمض واستنشق.

  وأما المرأة إذا كانت جنبا فلا يجب نقض شعرها؛ لحديث أم سلمة لما سألته #: هل تنقض؟ قال: «لا، ولكن صبي عليه ثلاث صبات» فكان هذا مخصصا للعموم في قوله #: «فبلوا الشعر».

  وأما لفظ الجنب فهو مجمل في الآية، وبيانه بالسنة، والإجماع معا، فإذا خرج المني مع الشهوة فذلك إجماع أنه يجب الغسل، سواء كان نائما أو يقظان، وهذا ظاهر في الرجل.

  وأما المرأة فكذلك عند الأكثر؛ لقوله ÷ وقد سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل يجب عليها الغسل؟ فقال: «إن عليها الغسل».

  قال في النهاية: وعن النخعي لا يجب على المرأة غسل إن احتلمت.

  وأما إذا التقى الختانان، فقالت الأئمة، وعامة الفقهاء: يجب الغسل.

  وعن أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري: لا يجب.