تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}

صفحة 80 - الجزء 3

  وقال أبو حامد من أصحاب الشافعي: إنه جائز، واختاره الإمام.

  وأما الأمر الثالث: وهو في بيان ما ييمم فقد تقدم ذكره في آية النساء.

  وتكملة هذه الجملة بفروع:

  الأول: في وقت التيمم، والآية الكريمة لم تصرح بوجوب انتظار آخر الوقت، وهذه المسألة فيها أقوال للعلماء، فمذهب القاسم، والهادي، والناصر، والمؤيد بالله، وهو مروي عن الحسن، وابن سيرين، وعطاء: أن التيمم لا يصح قبل الوقت، ولا يصح أيضا إلا في آخر الوقت.

  قالوا: لأن الله تعالى قال: {فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا} وهو لا يتبين عدم الوجود إلا في آخر الوقت، وهذا خفي؛ لأن الوجود والعدم خارجان عن الإضافة إلى الوقت.

  قالوا: ولأن في الحديث عن علي #: «يتلوم الجنب إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء اغتسل وصلى، وإن لم يجد تيمم وصلى، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد».

  وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ومالك: إنه لا يجب انتظار أخر الوقت، قال أبو حنيفة: ويجوز قبله.

  وجه قول أبي حنيفة: أن التيمم ورد مورد الوضوء في قوله تعالى: {إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً} فما ثبت في الوضوء فكذا في التيمم.

  وجه قول الشافعي، ومالك: أن الأمر بالوضوء والتيمم لأجل وجوب الصلاة، فما لم تجب الصلاة لم يصح واحد منهما، لكن خرج الوضوء بالإجماع وبقي التيمم، وأما التأخير فلا يجب.