تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا}

صفحة 81 - الجزء 3

  قال في سنن أبي داود: عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا، وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء⁣(⁣١) ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله ÷ فذكرا ذلك، فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين» وقد اختار هذا الأمير الحسين في الشفاء، وروى هذا الخبر من العلوم⁣(⁣٢)، واستدل به، فإذا ثبت هذا حمل ما روي عن علي # على الاستحباب.

  وهكذا في المريض لا يجب عليه تأخير عن أبي حنيفة، والشافعي، ومالك؛ لأن المبيح هو المرض، وسواء كان راجيا لزوال عذره في الوقت أو آيسا.

  وقال المؤيد بالله: يجب التأخير؛ لأن البدل لا يفعل إلا مع الأياس من المبدل، كالمنقطعة الحيض لا تعتد بالشهور إلى الأياس، ولو أيس المريض من زوال علته في الوقت فإنه يؤخر، قاله المؤيد بالله؛ لأن أحدا لم يفصل.

  وقال الناصر وأصحابه⁣(⁣٣)، والمتوكل أحمد، والأمير بدر الدين، والقاضي جعفر: إذا أيس لم يجب التأخير، وأدلة الفريقين أجلى، وفي إيجاب انتظار آخر الوقت بحيث يصادف فراغه طلوع الشمس أو غروبها حرج.


(١) في نسخة ب (بالوضوء).

(٢) العلوم كتاب أمالي الإمام أحمد بن عيسى برواية محمد بن منصور المرادي.

(٣) في الأصل (ص) فيحتمل أنه أصحابه، لأنه لم يذكر بعده بالله، حتى يحمل على المنصور بالله.