وقوله تعالى: {أو فساد}
  وقال أبو يوسف: يحد الرجل دونها، وإنما يحد عندنا إذا باشر، لا إذا أعان؛ لقوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى}.
  وقال أبو حنيفة: الردء كالفاعل فيستحق هذا الحد.
  ولا فرق بين أن يكون المحارب حرا أو عبدا، ولا فرق بين أن يكون مسلما أو كافرا، ولا فرق في ذلك بين أن يخيف المسلم أو المعاهد.
  قال في الكافي: ولا فرق بين أن يكون المحارب مسلما أو ذميا، أو يخيف المسلمين أو أهل ملته، ولا فرق بين أن يخيف بسلاح أو بغير سلاح.
  قال في الكافي: وإذا اشترك في قطع الطريق من يجب عليه الحد، ومن لا يجب عليه من صبي أو نحوه لم يسقط على من يجب عليه عندنا، ويسقط عند أبي حنيفة.
  قال في جامع الأمهات: وقد قتل عثمان(١) ¥ مسلما قتل ذميا حرابة، [أي: محاربا](٢).
  وتكملة لهذه الجملة بثلاث مسائل:
  الأولى: إذا قطع السبيل في دار الحرب أو البغي، وأخاف المسلمين التجار وغيرهم. فقال محمد بن عبد الله(٣): إنه لا يقام عليه الحد.
(١) ولو قتل ذميا أو عبدا، ذكر معنى ذلك في البحر، وسواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا قتله في حال محاربته، ذكره في النجري، يقال: أو أصلا لفرع، أو جرا لعبد، أو مسلما لذمي كما هو ظاهر الاطلاق، وهو اختيار الإمام المهدي في البحر. هامش وابل. (ح / ص).
(٢) ما بين القوسين في بعض النسخ حاشية، وفي بعضها أصل.
(٣) هو الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية #، تقدمت ترجمته.