وقوله تعالى: {أو فساد}
  قال في الشرح: وفي أخذ المال لا بد أن يكون نصابا.
  وعن ابن خيران من أصحاب الشافعي: يكون محاربا بالقليل، وقد دخل في هذا بيان المحارب والمحارب.
  وأما الأمر الرابع
  وهو: بيان حد المحارب، فللعلماء في هذه المسألة أقوال مختلفة، وهي تظهر في أثناء الكلام.
  اعلم: أن للمحارب(١) حالات أربعا:
  الأولى: أن يخيف السبيل، ولم يحدث منه قتل، ولا أخذ مال.
  الثانية: أن يأخذ المال.
  والثالثة: أن يقتل.
  الرابعة: أن يأخذ المال، ويقتل.
  أما الأولى ففي جزائه أقوال:
  الأول: مذهبنا وأبي حنيفة، والشافعي، والأكثر من أهل التفسير: أنه لا قتل، ولا صلب، ولكن إن لم يظفر به الإمام طرده ونفاه من كل مكان يستقر فيه، وإن ظفر به عزره(٢).
  قال أبو طالب: ولا نفي، وهذا قول أصحاب الشافعي.
  وقال المؤيد بالله تحصيلا لمذهب يحيى: إن النفي ثابت في الحالين، قبل الظفر به وبعده، وإنما لم يقتل لقوله ÷: «لا يحل دم امرؤ
(١) مسألة: وإنما يحد المحارب حيث له نجدة تمنعه من المغوث، فلا يخافه، فإن لم يكن كذلك فمختلفين يستحق التعزير وليس بمحارب. بحر ومعناه في الهداية. (ح / ص).
(٢) وظاهر الأزهار أنه مخير بين التعزير والنفي حيث ظفر به، والله أعلم. (ح / ص).