تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو فساد}

صفحة 104 - الجزء 3

  قال في الشرح: وفي أخذ المال لا بد أن يكون نصابا.

  وعن ابن خيران من أصحاب الشافعي: يكون محاربا بالقليل، وقد دخل في هذا بيان المحارب والمحارب.

  وأما الأمر الرابع

  وهو: بيان حد المحارب، فللعلماء في هذه المسألة أقوال مختلفة، وهي تظهر في أثناء الكلام.

  اعلم: أن للمحارب⁣(⁣١) حالات أربعا:

  الأولى: أن يخيف السبيل، ولم يحدث منه قتل، ولا أخذ مال.

  الثانية: أن يأخذ المال.

  والثالثة: أن يقتل.

  الرابعة: أن يأخذ المال، ويقتل.

  أما الأولى ففي جزائه أقوال:

  الأول: مذهبنا وأبي حنيفة، والشافعي، والأكثر من أهل التفسير: أنه لا قتل، ولا صلب، ولكن إن لم يظفر به الإمام طرده ونفاه من كل مكان يستقر فيه، وإن ظفر به عزره⁣(⁣٢).

  قال أبو طالب: ولا نفي، وهذا قول أصحاب الشافعي.

  وقال المؤيد بالله تحصيلا لمذهب يحيى: إن النفي ثابت في الحالين، قبل الظفر به وبعده، وإنما لم يقتل لقوله ÷: «لا يحل دم امرؤ


(١) مسألة: وإنما يحد المحارب حيث له نجدة تمنعه من المغوث، فلا يخافه، فإن لم يكن كذلك فمختلفين يستحق التعزير وليس بمحارب. بحر ومعناه في الهداية. (ح / ص).

(٢) وظاهر الأزهار أنه مخير بين التعزير والنفي حيث ظفر به، والله أعلم. (ح / ص).