قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله}
  وأما بيان المقطوع فيه: فقد قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما}.
  قال في التهذيب: بدأ بالسارق؛ لأن غلبة السرقة من الرجال.
  وقال في آية الزنى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} فبدأ بالزانية؛ لأن غلبة ذلك في النساء لفرط شهوتهن، وقوله: {أَيْدِيَهُما} أراد اليمين من اليدين بالإجماع.
  قال في التهذيب: عن بعضهم أنه مخير، وفي قراءة عبد الله بن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) وقراءة الشاذ كخبر الآحاد.
  وروي أن سارقا جيء به إلى النبي ÷ فقطع يمينه، واختلف العلماء في أي موضع يكون القطع؟ لأن الآية مجملة، فمذهب جماهير الأئمة، وجماهير الفقهاء، والمؤيد بالله: مفصل الكف.
  والوجه: أنه ÷ أتي بسارق فقطع يده من الكوع، وهذا مروي عن علي # وأبي بكر، وعمر، من غير مخالف(١) من الصحابة.
  وقال بعض السلف، وأحمد بن عيسى: من أصول الأصابع، وقالت الخوارج: من الإبط.
  فأما إذا أعاد ثانيا فدلالة قطع رجله من السنة.
  وهاهنا فرع
  وهو إذا كانت يمينه شلاء، أو مقطوعة الأصابع، فقال أبو طالب: لا تقطع، وتنقل إلى الرجل، وإنما تقطع يمينه إذا كان لها إصبعان على ظاهر قول الهادي.
  وقال المؤيد بالله: تقطع اليمين الشلاء، والمقطوعة الأصابع لعموم الآية.
(١) في ب (من غير مخالفة من الصحابة).