تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون}

صفحة 131 - الجزء 3

  قلنا: قال ÷: «لا يقتل مؤمن بكافر» فعم.

  قالوا: أراد بكافر حربي، بدليل أن في آخر الخبر: «ولا ذو عهد في عهده»، والمعنى: لا يقتل المؤمن ولا الكافر الذي له عهد بالكافر الذي لا عهد له.

  قلنا: قد تمت الجملة وهي قوله #: «لا يقتل مؤمن بكافر».

  وأما قوله: «ولا ذو عهد في عهده» فهذه جملة أخرى، يريد: ولا يقتل ما دام في العهد، مع أن الحديث إن احتمل أنها جملة واحدة، فالمراد لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار عموما، وكذلك المعاهد لا بقتل بأحد من الكفار عموما، فقامت الدلالة على أن المعاهد يقتل ببعض الكافر، وبقي المؤمن على عمومه، وما قلناه مروي عن علي # وعمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وقد رجع عمر إلى هذا لما أنكر عليه علي # وزيد.

  وهذه المخصصات تخصص ما ورد من العمومات في هذه المسألة.

  أما لو قتل ذميّ ذميا ثم أسلم القاتل فالقود ثابت⁣(⁣١).

  قال في شرح الإنابة: وذلك إجماع إلا عن الأوزاعي، ولا يقال: هو قتل مسلم بكافر؛ لأن العبرة بحالة الاستحقاق، وقد استحق عليه القتل فلا يبطل المستحق بالإسلام، كما لو كان عليه دين، وكما لو قتل وهو عاقل ثم جن استوفي منه القود حال جنونه.

  قال الجصاص: هذا هو القياس، والاستحسان أن لا يقاد حال جنونه، والحديث الذي يرويه أصحاب أبي حنيفة أنه ÷ قتل مسلما


(١) وهو الذي بنى عليه في الأزهار.