قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}
  وقال ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(١).
  قلنا: أراد إثم ذلك، قالوا: نحمله على رفع الإثم والكفارة معا، إذ لا منافاة بينهما.
  قلنا: يبطل ذلك بإتلاف مال الغير، فإنه لا يبطل ضمانه وإن أتلفه ناسيا أو خاطئا(٢)، وأما الحر والعبد فلا فرق.
  وأما قولنا: مسلما، فهذا مذهب الأئمة أن يمين الكافر لا تنعقد سواء حنث كافرا أو مسلما، أو حلف مسلما ثم ارتد؛ لأن في اليمين عبادة وهي الكفارة، وليس من أهل العبادة، والشافعي صحح يمينه.
  قيل: ولا يكفر بالصوم، وأخذ بالعموم.
  وأما بيان المحلوف به فدلالة الآية على ذلك مجملة غير مبينة، وبيانها من جهة السنة الشريفة، وقد قال ÷: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله».
  وقال ÷: «من حلف فليحلف بالله أو ليصمت» فنهى عن الحلف بغيره، والنهي يقتضي الفساد فلا تنعقد.
  وأما الحلف بصفات الذات فكالحلف بالله، أما لو حلف ببيت الله، أو بقبر رسول الله لم تنعقد عند القاسمية، وأبي حنيفة، وأحد قولي الناصر، وأحد قولي الشافعي؛ لأنها بغير الله، وأحد قولهما أنها تنعقد؛
(١) نعم: وهذا الحديث عليه مدار كثير من الأحكام، وفيه أحكام خمسة، وقد قيل كما ذكر المخرج ابن بهران وغيره: أنه لا أصل له في الحديث بهذا اللفظ، ولكن صرح في تلخيص ابن حجر مع الحكم بضعفه بأن له شواهد قريبة، وأحاديث نبوية وردت بمعناه، قال شيخنا |، فأقل أحواله أن يكون من باب الحسن لغيره. (ح / ص).
(٢) يقال: إنه لا إبطال في هذا، ولكنه مخصص بما إذا كان ذلك يتعلق بحقوق العباد فلا يسقط الضمان.