قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}
  لأنه حلف بما عظمه الله، ولأن عليا # حلّف يهوديا بالتوراة، فيلزم في سائر الكتب، والفروع في كتب الفقه، وقد قال في النهاية: اتفقوا في الحلف بالله وبأسمائه، واختلفوا في الصفات، وكذلك اختلفوا في القسم بما أقسم بالله به، فمن قال: قد أقسم الله بأشياء فتكون أيمانا بالإضافة إلينا، كقوله:
  {وَالشَّمْسَ} {وَاللَّيْلِ} وهو قول أبي حنيفة، وقول للناصر، ومن أخذ بصريح الحديث: «لا تحلفوا إلا بالله» قال: نحن ممنوعون، وهذا قول القاسمية، والشافعي.
  وأما كيفية الحلف فقد قال تعالى: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ} فنفى المؤاخذة في اللغو، ولكن في هذا بحثان:
  الأول: ما هو اللغو.
  والثاني: ما أراد بالمؤاخذة التي نفاها.
  أما اللغو: فهو في الأصل لما لا يعتد به كقوله:
  عن اللغا ورفث التكلم
  ويكون للكلام الباطل، ومنه قوله تعالى: {وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} واختلف العلماء في اللغو المذكور في الآية، فقال في الشرح: عن زيد، والقاسم، والناصر، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، وأصحابه، والثوري، ومالك، والليث.
  قال الحاكم: وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وأكثر أهل العلم - هو أن يحلف على شيء يظنه صادقا فيتبين خلافه، وقد يكون في الماضي وفي الحال.
  وقال الشافعي: هو أن لا يقصد إليه بل يسبقه لسانه، كما يجري على ألسنة الناس من (والله، وبلى والله) وهذا قول أبي علي، والقاضي،