قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون}
  وروي هذا عن عائشة، وحكي هذا عن القاسم، وعن الشعبي(١)، والأصم، ومسروق، وسعيد بن جبير، أن يحلف على معصية.
  قال في الكشاف(٢): روي أنه سئل الحسن عن اللغو وكان عنده الفرزدق فقال: يا أبا سعيد دعني أجب عنك، قال:
  ولست بمأخوذ بلغو تقوله ... إذا لم تعمد عاقدات العزائم:
  وقال الناصر: اللغو ما قلناه، وما قال الشافعي.
  وقيل: إن اللغو أن يحلف حال الغضب، عن ابن عباس.
  قال في النهاية: وقول خامس: أن يحلف لا آكل، ولا أشرب مما حلله الشرع.
  إن قيل: الآية محتملة البيان في تفسير اللغو، فما توجيه هذه الأقوال؟
  جواب ذلك: أن الله سبحانه قد جعل اللغو مضادا للمعقودة، فيكون الحكم فيهما على المضادة، ومن قال: اللغو ما لم يقصد إليه، قال: قد ثبت أنه يلغو في غير هذا المكان، ما لم يقصد إليه من سبق اللسان، أو أن اللغو في الشرع لما لا يقع حكمه في غير هذا المكان، كالطلاق في الإغلاق(٣).
  وأما بيان المؤاخذة التي أسقطها الله تعالى عنه فاختلف في ذلك، فمذهبنا وهو قول أكثر المفسرين والفقهاء - أن المراد مؤاخذة الإثم والتكفير، فلا كفارة فيها.
(١) رواية أخرى غير ما سبق.
(٢) الكشاف ١/ ٦٤٠.
(٣) الإغلاق: هو الإكراه.