تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}

صفحة 161 - الجزء 3

  والناصر، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة، وأصحابه، ومالك، والليث، والثوري.

  وقال الشافعي: تجب فيها الكفارة، وجعلها معقودة، وهو قول الأوزاعي، وابن حيّ.

  ويتفرع على هذا إذا حلف على الغير هل يلزم في ذلك الكفارة أم لا؟ كأن يقول: والله ليقومن زيد، أو لا قام زيد، فقالت الهدوية: إن ذلك ينعقد، وتكون معقودة، وتجب فيها الكفارة⁣(⁣١)، وفي شمس الأخبار خبر يدل على هذا⁣(⁣٢).

  وخرج أبو مضر، وعلي خليل للمؤيد بالله: أنه لا كفارة فيها إذا كان قسما بالله؛ لأنه لا يمكنه الحفظ من الحنث⁣(⁣٣)، وهو قول الناصر، والمهدي أحمد، وبعض أصحاب الشافعي.

  أما لو حلف ليحدثنّ أمر، كأن يقول: والله ليقعنّ المطر، أو لا يقع - فظاهر كلام الشرح أنها معقودة، فتجب الكفارة إن حصلت المخالفة؛ لأنه قال: ليحدثن أمر، أو لا يحدث، وفي بعض نسخ اللمع، أو يحدث أمرا، أو لا يحدث، ويجعل الضمير للغير، فأما لو لم تعلق بالغير فلا


(١) وهو الذي بنى عليه في الأزهار.

(٢) بياض في الأصول قدر سطر.

(٣) وهو قول الإمام شرف الدين، وقواه في الفتح، لقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ} وهو لا يمكن، وفي البحر: إذ هو غير مقدور، قلنا: بل أشبه المقدور لإمكان علاجه، وفي جواب مولانا أمير المؤمنين القاسم بن محمد #: إن قصد الحالف أن يجبر على ما حلف عليه وهو يقدر على ذلك ويمنعه فحالف لزمته الكفارة، وإن أن الغير يخالفه، ولا يقدر عليه، أي: على إجباره فغموس، لا كفارة فيها إلا التوبة، وإن ظن أنه لا يخالف فلغو ولا كفارة حيث لا قدرة. وكذا عن بعض المشايخ. (ح / ص).