تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين}

صفحة 127 - الجزء 1

  على ذلك؟ فما الدليل على نهي الراشي على ذلك؟.

  قلنا: دليله من قوله تعالى في سورة المائدة: {وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ}⁣[المائدة: ٢] ومن السنة قوله ÷: (لعن الله الراشي والمرتشي)⁣(⁣١).

  إن قيل: هذا دليل على أن أخذ العوض محرم على فعل المحرم⁣(⁣٢)، فما دليل التحريم على أخذه على فعل الواجب، ولم يستبدل العوض عن واجب عليه، بل فعل الواجب وأخذ العوض؟.

  قلنا: تحريم ذلك بالسنة؛ لأنه ÷ نهى عن هدايا الأمراء⁣(⁣٣).

  فإن قيل: هذا دليل على تحريم الفعل، فبم يحرم المال، وقد أباحه له المالك.

  قلنا: دليل ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: {فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ


= كتبي ما وسعه هذا المركب، ولما قدم الليث المدينة أهدى إليه مالك تبنا في وعاء فرد فيه الف دينار، وكانت غلة ماله في السنة ثمانين ألف دينار، ما وجبت عليه الزكاة، ولما احترقت كتب ابن لهيعة بعث له الليث بألف دينار، وأطنب في جوده من ترجم له، ذكر ذلك في الكمال، وتذكرة الحفاظ، ولد سنة ٩٤ هـ ومات سنة ٦، أو سنة ١٧٧ هـ وقيل: غير ذلك، وله إحدى وثمانين سنة، ودفن بمصر في القرافة الصغرى، وهو مزور مشهور، وعليه قبة عظيمة، وهو قريب من قبر الإمام الشافعي.

(١) والرائش، وهو السفير بينهما.

وهذا الحديث أخرجه الترمذي ٢/ ٣٩٧ برقم ١٣٥١ عن أبي هريرة، وقال فيه: حديث حسن ورقم ١٣٥٢ عن عبد الله بن عمر، وقال فيه: حديث حسن صحيح، وهما بلفظ (لعن رسول الله ÷) وبه أخرجه أبو داود ٣/ ٣٠٠ برقم ٣٥٨٠. عن عبد الله بن عمر.

(٢) هذا صحيح إذا كان على فعل محظور، وأما على فعل واجب فلا يصح إلا لأجل كونه سببا في قبيح والله أعلم (ح ص).

(٣) فعن أبي حمد الساعدي أن رسول الله ÷ قال: (هدايا العمال غلول) ذكره في الفتح الرباني ٩/ ٨٦، رقم ١٢٦.