تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فكفارته}

صفحة 169 - الجزء 3

  معاشهم، وفي سائر البلدان بالوسط، وقال ابن القاسم: المدّ لأهل كل بلد.

  ويقال أيضا: قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} يمنع من التفسير بصاع من غير البر؛ لأن الواحد لا يأكل الصاع في يوم، وتفسير القدر الأوسط بهذا ينفي الأخذ من حديث المظاهر، وأنه يكون مقيدا لما أطلق في كفارة اليمين؛ لأن التقييد بالأوسط يمنع من ذلك، وقد روي عن ابن عباس، والضحاك: تعطى كما تعطى أهلك في اليسر والعسر.

  ويقال: إذا أخرج الطعام قفارا من غير إدام لزم أن لا يجزي، ولا يقال: يبقى قدر الإدام في ذمته، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه، وقد ذكر في أعلى الإدام اللحم، وأوسطه الزيت أو السمن، وأدناه الملح، وذكر غير هذا، فهذا يحتاج إلى إيضاح.

  وأما الكسوة فقد قال تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} أي: كسوة العشرة، ولم يبين صفة الكسوة، لكن الواجب أن يحمل على ما ينطلق عليه اسم الكسوة، وقد قال الهادي: يكون ذلك ساترا لأكثر الجسم، فلا تجزي العمامة وحدها، كما لا تجزي القلنسوة والجورب، وكذا السراويل.

  وقال أبو حنيفة، والشافعي: تجوز العمامة أو السراويل؛ لأنه ينطلق عليه اسم الكسوة، ولأبي حنيفة رواية: أن السراويل لا تجزي، وقال مالك: ما يجزي في الصلاة، فالرجل ثوب والمرأة درع وخمار، ويجوز على المذهب الرقيق؛ لأنه يطلق عليه اسم الكسوة، وأما الحرير فقد جوزه المنصور بالله، وقال: إنه أفضل⁣(⁣١)، لكن الرجل لا يلبسه، بل يبيعه أو يكسوه أهله، وقيل للمذهب: لا يجزي إلا لمن جاز له لبسه من امرأة أو معذور، وكذا ذكره الإمام أبو حنيفة، وفي مهذب الشافعي وجهان.


(١) واختير للمذهب.