وقوله تعالى: {فكفارته}
  أما لو كسا صغيرا بإذن وليه - اعتبر ما يليق بالكبير، كما قيل في الإطعام.
  وروي إجزاء الثوب الواحد، عن الحسن، ومجاهد، وعطاء، وطاوس، وإبراهيم، وابن عباس، قالوا: يجزي إزار، أو رداء، أو قميص، أو سراويل.
  وقيل: إنما يجزي ثوبان، عن سعيد بن المسيب، والضحاك، وابن سيرين، وقيل: ثوب ثمنه خمسة دراهم.
  قال الحاكم: والصحيح أن الواجب ما يقع عليه اسم الكسوة.
  وأما العتق فقد قال تعالى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} لفظ الرقبة مطلق يدخل فيه الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والسليم والمعيب، والمسلم والكافر، والفاسق والذي لغير رشده، والمدبر، وفي صور من هذه خلاف.
  أما المعيب فظاهر مذهبنا يجزي مطلقا؛ لأنه يطلق عليه اسم الرقبة، فدخل في إطلاق الاسم.
  وقال أبو حنيفة: لا يجوز عتق الأعمى، والأخرس، والمجنون، والمقطوع عضوين أخوين
  وقال الشافعي: لا يجوز عتق من به آفة تضر بعمله كالأقطع، ويجوز الأخرس.
  وقال الليث: لا يجوز من فيه عيب، ولعلهم يحتجون بقوله تعالى في سورة البقرة: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}.
  وأما الكافر فلا يجزي عندنا، ومالك، والشافعي، ونخرجه من العموم؛ لما روي أن رجلا جاء إلى النبي ÷ فقال: إن عليّ رقبة، ومعه أمة خرساء، أتجزي هذه؟ فامتحنها النبي ÷ فوجدها مؤمنة، قال: «اعتقها، فإنها مؤمنة» فعلل بالإيمان.