تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين}

صفحة 130 - الجزء 1

  ولحديث عبادة بن الصامت مع أهل الصفة⁣(⁣١).

  وقال الناصر، والشافعي: تجوز الأجرة لحديث الرقية⁣(⁣٢).

  الثانية: إجارة المصاحف والكتب، وفي ذلك خلاف، من أجاز تعليم القرآن بالأجرة جوز ذلك، ومن منع منع ذلك، إلا أبا العباس فأجاز إجارة الكتب لا المصاحف⁣(⁣٣)، ولكل قول شبهة⁣(⁣٤) ودليل قياسي.

  الثالثة: أرباح المغصوب، فالهادي # في قوله الظاهر يشبه⁣(⁣٥) ذلك بالرشوة؛ لأنه اكتسب من وجه محظور، فقال: يتصدق بها.


(١) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم، الأنصاري، الخزرجي، أبو الوليد، صحابي جليل، ورع، أحد النقباء في بيعة العقبة، شهد المشاهد كلها مع رسول الله ÷، وممن اشتركوا في فتح مصر، وممن جمعوا القرآن في زمن النبي ÷، ومات بالرملة، وقيل ببيت المقدس سنة ٣٤.

والحديث: عن عبادة بن الصامت قال: كنت أعلم أناسا من أهل الصفة فأهدى الي رجل منهم قوسا، فذكرت ذلك للنبي ÷ فقال: إن أحببت أن يطوقك الله طوقا من نار فاقبلها) زهور. وانظر (ابن ماجه ٢/ ٧٣٠ رقم ٢١٥٧).

(٢) الحديث مشهور (وهو أن أناسا من أصحاب النبي ÷ أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء ب ... فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي ÷ فسألوه فضحك ب. قال: خذوها واضربوا لي بسهم) أخرجه البخاري في كتاب الطب.

(٣) واختاره الإمام المهدي في الغيث، والفرق بينهما في التأجير، أن المقصود في القرآن اللفظ والمعنى، وفي كتب الهداية المقصود المعنى فقط، وهذا إذا كان يوجد غيرها يقوم مقامها، أما إذا لم يوجد فلا يجوز اتفاقا.

وأما أخذ الأجرة على تعليم ما في كتب الهداية فلا يجوز اتفاقا لأن المقصود المعنى، وهو متحد. (قوله اتفاقا) يقال: فمع وجدانه في غيرها يكون من فروض الكفاية، وهو ممنوع عند المانع فينظر.

(٤) في نسخة (شبه)

(٥) في نسخة ب (شبّه).