تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {متاعا لكم وللسيارة}

صفحة 200 - الجزء 3

  الثالث: مذهب الأئمة $ أنه إن فارق الماء حيا بأن يجزر عنه الماء أو يأخذه الصائد ثم يموت حل، وادعوا في هذا الإجماع، وعموم الآية يدل عليه، وهي قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}.

  وأما إذا مات طافيا فإنه يحرم، ويخص ذلك بحديث جابر قال: قال رسول ÷: «ما اصطدتموه حيا فمات فكلوه، وما وجدتموه طافيا فلا تأكلوه».

  وعنه ÷: «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكله، وما وجدته طافيا فلا تأكله».

  قال في سنن أبي داود: هذا الحديث موقوف على جابر، وقد أسند هذا أيضا من وجه ضعيف، واحتج الشافعي بالحديث المسند من طرق في كتاب مسلم، (أن رسول الله ÷ بعث جيشا إلى الساحل ليتلقى عيرا لقريش، وأمر على ذلك الجيش أبا عبيدة، فلما قل زادهم وأصابتهم المجاعة، فوقع لهم على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعا بالعنبر.

  قال أبو عبيدة: ميتة، قال فقال: قد اضطررتم فكلوا، قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا وأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحّل⁣(⁣١) أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق⁣(⁣٢)، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ÷ فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معك من لحمه شيء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله ÷ منه فأكله.


(١) رحّل أي: شد عليه الرحل.

(٢) الوشيقة: اللحم يغلى قليلا ثم يقدد.