وقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}
  قال أبو داود: إذا تنازع الخبران ينظر بما(١) أخذ أصحابه؟ يجاب عن ذلك بأن العموم في الآية يرجح أحد الخبرين، وبأن قول علي # مرجح، وبأن جانب الحظر يغلب، ومن قال بالتفصيل بين أن يذبح لأجل المحرم أو لأجل غيره جمع بين الأخبار بالتفصيل؛ لأن الأقوال ثلاثة، هذا حكم من ثمرات الآية.
  الحكم الثاني: إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، فيحرم عليه وعلى غيره من حلال أو محرم، نص على هذا الهادي #، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي؛ لعموم الآية، وأحد قوليه: يجوز لغير الذابح.
  ويتفرع على هذا لو اضطر محرم إلا أكله وأكل الميتة فعندنا وأبي حنيفة، ومحمد، ومالك، وأحد قولي الشافعي: يقدم الميتة؛ لأن تحريمه أغلظ؛ لأنه محرم على المحرم، لكونه صيدا، ولكونه ميتة، فقد اختص بوجهين من الحظر.
  وقال أبو يوسف: وأحد قولي الشافعي يقدم الصيد، أما الحلال فهما سيّان في حقه.
  قال الفقيه سليمان بن ناصر: القياس أن يقدم ما اختلف فيه؛ لأن تحريمه ظني، وتحريم الميتة قطعي.
  الحكم الثالث: أن الآية تقتضي تحريم دلالة المحرم على الصيد وإشارته، وإعانته لغيره على صيده، لأنه قد نهى عن قتله، والأسباب داخلة في التحريم، وكذلك يحرم عليه قبول هبته، وإمساكه في يده، ومنزله، ويجب عليه إرساله، ولا يصح منه تملكه، ووجه الدلالة على
(١) لعله يريد أصحاب الحديث. وكان من حق ما الاستفهامية إذا لحقها حرف الجر أن يحذف ألفها، إلا أن يكون المراد بمآخذ أصحابه.