تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين}

صفحة 131 - الجزء 1

  وقال المؤيد بالله: تطيب له؛ لأن في الحديث عنه ÷: (الخراج بالضمان)⁣(⁣١).

  الرابعة: فيما استهلك بالطحن، أو الخبز، أو الذبح مع الطبخ، أو النسيج عند من جعل ذلك يزيل ملك المالك⁣(⁣٢)، وهو قول الهادي #، وقال أبو طالب: لا يجب التصدق به إلا أن يخشى فساده قبل مراضاة صاحبه، وعن أبي العباس، وأبي حنيفة، والمنصور بالله: يجب التصدق به.

  الخامسة: من غصب أرضا وزرعها، فقال المؤيد بالله، وأبو طالب: لا يجب التصدق بشيء⁣(⁣٣)، وعن أبي حنيفة: يجب التصدق بما زاد على غراماته، لكنه لا يوجب الكرا للمالك، وأبو العباس يوجب الكرا، ويتصدق بما فضل من الغرامات.

  السادسة: إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فاتجر فيه، أو أجره، هل يتصدق بالربح والأجرة أو لا؟ فعن أبي حنيفة، وأحد قولي أبي العباس: يتصدق بالربح والأجرة، وقال أبو طالب، وأحد قولي أبي العباس، وصححه القاضي زيد⁣(⁣٤)، وهو الذي يأتي على أصل المؤيد بالله: أنه لا


(١) أخرجه الترمذي ٢/ ٣٧٦، ٣٧٧، رقم ١٣٠٣، ١٣٠٤، عن عائشة، وقال في الأول: حديث حسن، وفي الثاني: حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. وأبو داود عن عائشة، والنسائي عن عائشة، وابن ماجه بمعناه، وأحمد رقم ٢١٠.

(٢) مع إزالة اسمه ومعظم منافعه.

(٣) وهو المختار.

(٤) زيد بن محمد الكلاري بالتخفيف، كذا قيل، الجيلي، وهو القاضي زيد المشهور، علامة الزيدية، وحافظ أقوالهم، وفقيههم، قال في الانتصار: كان من أتباع المؤيد بالله ولم يعاصره، كان القاضي من حفاظ ألفاظ العترة، وله العناية العظمى في خدمة المذهب الشريف، وهو مؤلف الشرح المذكور، وإذا أطلق الشرح في =